اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية، وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها، وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
28 /1 يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية، أو لحقه ضرر من جراء القيد.
28 /2 تاريخ القيد في السجل العقاري هو تاريخ إدراج البيانات في صحيفة الحدة العقارية.
28 /3 للقاضي المشرف على القيد الأول التوصية بتمديد فترة الاعتراض على البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه أسباب التمديد ومدته.
28 /4 يكون تقديم الاعتراضات حسب ما ورد في البند رقم (25 /1) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد