اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول حسب الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية، فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري، وإلا أمر باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض، وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببا.
27 /1 يكون تصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالية: - (الحمد لله وحده وبعد فقد جرى الاطلاع على هذا المحضر وتأكدت من صحته وأنه لا معارضة عليه لذا فقد أمرت بقيد هذه الوحدة العقارية في السجل العقاري). حرر في // هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه اسم القاضي و توقيعه وختمه والختم الرسمي.
27 /2 يكون القيد في السجل العقاري بإدراج البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير في صحيفة الوحدة العقارية، وتوقيع القاضي عليها، وختمها بالختم الرسمي.
27 /3 إذا قيدت الوحدة العقارية في السجل العقاري فيسلم لكل مالك صك ملكية وفق حكم المادة (67) من هذا النظام، وترسل صحائف جميع الوحدات العقارية والسجلات والوثائق المتعلقة بها إلى إدارة التسجيل المملكة العربية السعر العقاري والتوثيق لحفظها لديها وفق أحكام هذا النظام.
27 /4 يكون أمر القاضي باستيفاء النقص وإجراء التحقيقات محرراً على محاضر التحديد والتحرير مع بيان النقص المراد استيفاؤه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد