القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قراراً بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين)، تتكون من عضوٍ يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة، وتعد تقريراً بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الاعتراض إليها. ويصدر القاضي قراراً إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويُبلغ ذوو الشأن بهذا القرار. 26 /1 يجب أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيام بأعمال التحديد والتحرير. 26 /2 للجنة إجراء ما تراه مناسباً للنظر في الاعتراضات كالاستعانة بأهل الخبرة، واستدعاء ذوي الشأن، أو من تراه من غيرهم لأخذ ما لديهم من أقوال. 26 /3 يجب يتضمن تقرير اللجنة جميع الأعمال التي قامت بها من تحقيق ومعاينة، وأقوال ذوي الشأن، مع ذكر رأيها مسبباً، وفي حالة الاختلاف يدون كل عضو وجهة نظره مسببة. 26 /4 للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره نحو الاعتراض إذا ظهر له عدم الحاجة إلى إحالته للجنة. 26 /5 للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره ولو خالف رأي اللجنة، ويعد هذا القرار نهائيا، ولا يمنع هذا القرار ذوي الشأن من الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية مرة أخرى وفق أحكام هذا النظام. 26 /6 يلحق بملف الوحدة العقارية كافة الأوراق المتعلقة بها من محاضر واعتراضات وقرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤