اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
23 /1 يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، ويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مدة التأجيل.
23 /2 تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصي بتأجيل أعمال التحديد والتحرير فيها، مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك، ويتم حفظ صورة منه في ملف الوحدة العقارية.
23 /3 تبلغ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والمحاكم العامة، بنسخة من قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل، ويسري على الوحدة العقارية التي أُجلت أعمال التحديد والتحرير فيها- خلال فترة التأجيل- حكم المادة (76) من هذا النظام.
23 /4 على القاضي المشرف على القيد الأول أن يُعدّ بياناً بالوحدات العقارية المؤجلة يشير فيه إلى قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل وتاريخه، وتاريخ انتهاء الأجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد