القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها، واسم المالك أو المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقارية المجاورة لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتاريخ نشأتها، وأصحابها على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية. 20 /1 يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من أربعة أجزاء على أن يحمل كل جزء منها العلامة الأمنية المميزة وذلك وفق النموذج المخصص، ويكون رقم الوحدة العقارية هو رقم الصحيفة. 20 /2 يعتمد في القياسات والمساحات الإجمالية الوحدة المترية فقط. 20 /3 لا يصح التحديد بالحدود المطلقة غير المقيدة والتي لا تفيد في التحديد كأرض فضاء وجبل، وإذا كان الحدُ طريقاً فلا بد من توضيحه بالتفصيل من حيث عرضه ونوعه واسمه إن وجد. 20 /4 إذا كان المالك شخصاً طبيعياً فيقيد في صحيفة الوحدة العقارية اسمه رباعياً مع ذكر رقم السجل المدني لكل مالك إن كان سعودياً، أو رقم جواز سفره وتاريخه إن كان غير سعودي. أما إذا كان المالك شخصاً اعتبارياً فيقيد اسمه، ورقم السجل التجاري وتاريخه بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية. 20 /5 تضمن صحيفة الوحدة العقارية- إضافة لما ذكر في هذه المادة الأرقام القديمة للوحدة، ورقم المخطط، والبلك - إن وجد-، ونوع الوحدة، واسم الحي، والمحافظة، ورقم صك التملك وتاريخه ومصدره، ورقم هاتف كل من له حق، وصندوق بريده، ومحل إقامته المعتاد أو المختار، وتاريخ إدراج البيانات، ووصف كل ما على الوحدة من بناء أو غراس أو غيره. 20 / 6 تضمن صحيفة الوحدة العقارية صورة مصغرة لخريطة الوحدة العقارية النهائية، وتوضح فيها الانكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها، وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع. 20 /7 يعد لاغياً كل كشط أو تعديل أو تكميل على صحيفة الوحدة العقارية حصل من غير من أسند إليه ذلك في النظام. 20 /8 يتم تزويد الجهة المختصة في كلٍ من وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية بنسخة مصدقة من كل صحيفة وحدة عقارية صادرة من القاضي عند انتهاء العمل في المنطقة العقارية، ويتم حفظها وفقاً لأنظمة حفظ الوثائق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤