القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك. 21 /1 إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي: أ‌- واضع اليد على الوحدة العقارية. ب‌- صاحب الصك المكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية. ج‌- تقديم الصك الأسبق تاريخاً. وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأول 21 /2 لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه- ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة- الاعتراض وفق حكم المادة (25) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤