اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية- أيا كان سبب ذلك- أن يمكن الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد، ووضع العلامات اللازمة لذلك.
19 /1 يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء كان مالكا أو غير مالك.
19 /2 تجرى أعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشأن أو من يمثلهم فإن تعذر ذلك فتجرى بحضور عمد الأحياء والمجاورين، ويذكر ذلك في المحضر، وإذا استدعى الأمر دخول الوحدات العقارية فيكون وفق الأنظمة المقررة لذلك.
19 /3 على الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية إبراز ما يفيد تكليفهم بهذا العمل لواضع اليد.
19 /4 إذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد فللقاضي المشرف على القيد الأول الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في ذلك.
19 /5 يعامل الممتنع من تمكين الموظفين وفقاً لأحكام المادة (74) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد