القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد إدارة الأراضي والمساحة، الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير. وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلاماتٍ ثابتةٍ مملوكةٍ للدولة. 17 /1 تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه العلامة للدولة وتوضع في زوايا الوحدة العقارية، وإذا كان الحد منحنياً فتوضع علامة على بداية ونهاية الانحناء. 17 /2 يعامل كل من تسبب بفقد علامة من علامات الوحدة العقارية أو إتلافها أو تغيير مكانها وفقاً لأحكام المادة (73) من هذا النظام. 17 /3 تحدد الوحدات العقارية بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها وفقا لما يلي:- أ‌- في الأراضي الزراعية والصحراوية يثبت قرص معدني بكتلة خرسانية وتدفن على عمق مناسب، كما تثبت فوقها علامة بارزة (أنبوب أو زاوية) للاستدلال بها على نقاط الحدود. ب‌- في الأراضي المبنية يثبت قرص معدني بمسمار صلب في الفواصل بين المباني التي تمثل الوحدات العقارية. 17 /4 يتم ربط إحداثيات كل وحدة عقارية بنقاط مرجع الأسناد المكاني لمعلومات الأراضي بوزارة الشئون البلدية والقروية. 17 /5 تكون ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين لأحد المتجاورين أو لكليهما معاً حسب ما يلي: أ‌- إذا كانت هناك صكوك قاطعة يعمل بها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك فيعمل بالاتفاق. ب‌- إذا لم يكن هناك اتفاق ولا صكوك فبحسب ما يتضح من حالة البناء في الطبيعة. 17 /6 تكون الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعاً في الأرض والبناء ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 17 /7 تُحدد المناجم والمحاجر والمنافع العامة حسب حالتها في الطبيعة، ووفقاً للمستندات والخرائط المتعلقة بها. 17 /8 إذا اختلف موقع الوحدة العقارية المبنية - حسب الوارد في الصك المكتسب القطعية - عن موقعها الموضوع اليد عليه، فتُرفع بيانات الوحدة العقارية على أساس وضع اليد متى كان ثابتاً وحدوده ثابتة لا نزاع عليها، أما إذا كانت أرض فضاء فترفع على أساس الوارد الصك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤