اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل جهة تقديم ما لديهم من بياناتٍ ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري، وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
18 /1 تبدأ مدة الثلاثين يوماً المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد