اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعطى ذوو الشأن بناءً على طلبهم صوراً من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر.
14 /1 يُقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة الوحدة العقارية.
14 /2 يتم تحصيل المقابل المالي حسبما نصت عليه المادة (49) من هذا النظام.
القيد الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد