اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها. ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية، وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها. ولا تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.
13 /1 لا تُعدّ خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير، وتصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد