اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها.
12 /1 تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأساس الطبوغرافية، وتميز نقاط الحدود الظاهرة على الخريطة بعد مقارنتها بما هو موجود على الطبيعة، أما نقاط الحدود غير الظاهرة فتستعمل طرق المسح المناسبة في أخذ القياسات اللازمة لتوقيعها على الخرائط.
12 /2 يُستند في إصدار الخارطة إلى الوثائق والمستندات المقدمة من أصحاب الأملاك، وحالة العقار الذي تم الوقوف عليه، ويتم تحديث الخارطة حسب كل تغيير يُجرى على الوحدة العقارية بعد تدوين هذا التغيير في صحيفتها.
12 /3 إذا كانت الخارطة لوحدة عقارية تابعة لإدارات متعددة فيتم إيضاح الجزء التابع لكل إدارة في تلك الخارطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد