اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة العدل، أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما يأتي:
تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشئون البلدية والقروية- بحصر الوحدات العقارية، والقيام بالأعمال المساحية، وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك.
تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها. فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة، وجب إجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.
9 /1 يتحدد الاختصاص المكاني لكل إدارة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق بموجب قرار من وزير العدل، كما يتحدد الاختصاص المكاني لإدارات المساحة والأراضي بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
9 /2 إذا كانت الوحدة العقارية تابعة لإدارات متعددة فيتم إصدار صحائف عقارية بعدد الإدارات التي تتبعها الوحدة، وتزود كل إدارة بصحيفة منها مع صور مصدقة لكامل الوثائق والأوراق المتعلقة بالوحدة يتم حفظها بملف كل وحدة.
9 /3 يحدد في صحيفة الوحدة العقارية التابعة لإدارات متعددة الجزء الواقع تحت اختصاص تلك الإدارة بحدوده وأطواله، بعد قيد كامل الوحدة في تلك الصحيفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد