القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية، وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق. 8 /1 أسباب اكتساب الحقوق العينية ما يلي: - أ‌- عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية. ب‌- عقود التبرعات كالهبه والوقف والوصية. ج‌- عقود التوثيق كالرهن. د‌- الإرث. ه‌- الإرتفاق. و‌- الإحياء وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ز‌- الإقطاع. ح‌- الشفعة. 8 /2 لا يتم قيد الحقوق المذكورة في البند (8 /1) في السجل العقاري إلا إذا حصلت وفق الإجراءات الشرعية، والنظامية. الاختصاصات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤