القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص لكل منطقة سجل عقاري، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به. 6 /1 يتألف السجل العقاري لكل منطقة من عدة سجلات وملفات يكمل بعضها بعضا وهي: - أ‌- سجل الملكية: وهو السجل الأساس الملحق به الصحائف العقارية، ويكون عبارة عن ملف يتم زيادته بحسب الأوضاع ويعطى السجل رقم المنطقة ولو تعدد مع ذكر رقم أول وآخر صحيفة على كعب الملف ب‌- ملف الخرائط المساحية. ج‌- سجل محاضر التحديد والتحرير. د‌- دفتر اليومية: وهو دفتر يحتوي على عدد من الصفحات المرقمة تدرج فيه طلبات القيد فور تقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. ه‌- ملفات الوحدات العقارية. 6 /2 يتم إعطاء كل منطقة من مناطق المملكة رقماً متسلسلاً مميزاً لها، ويعطى لكل مدينة أو محافظة أو مركز داخل كل منطقة رقماً متسلسلاً مضافاً إلى رقم المنطقة، وتقسم - بحسب الأحوال- المدن والمحافظات والمراكز إلى مناطق عقارية يعطى لكل منها رقماً متسلسلاً مرتبطاً برقم المدينة أو المحافظة أو المركز ويكون هذا الرقم رقم سجل المنطقة العقارية. 6 /3 تعطى كل وحدة عقارية رقماً مميزاً طبقاً لنظام الترميز المكاني، ويعد هذا الرقم رقماً لصحيفتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤