القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام: 1- كل قطعة من الأرض- بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك- تقع في منطقة عقارية واحدة، وتكون مملوكة لشخص أو أكثر، دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. 2- قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- المناجم والمحاجر. 4 /1 يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توفر الشروط التالية: - أ‌. أن تكون في منطقة عقارية واحدة. ب‌. أن تكون مملوكة لشخص أو أكثر على الشيوع سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين. ت‌. ألا يفصل جزءاً منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص. ث‌. ألا يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ج‌. ألا تقل أبعادها ومساحتها عما ورد في التعليمات المنظمة لذلك. 4 /2 تُعد قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة وحدة عقارية وفقا لأحكام هذا النظام إذا كانت مملوكة للدولة، ومخصصة للاستعمال العام بمقتضى نظام، أو أمر سامٍ، أو قرار، أو حكم نهائي، ولا يُعد في حكم هذه المادة الطرق والشوارع والممرات ونحوها ويكتفى بذكرها كحدود في الخرائط وصحائف الوحدات العقارية المطلة عليها. 4 /3 يقصد بالمناجم الأمكنة التي تحتوي على المواد المعدنية وخاماتها، والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة، والصخور، والرواسب المعدنية، التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها، كما تشمل آبار البترول والغاز. 4 /4 يقصد بالمحاجر الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر كمواد البناء والرصف، والأحجار الزخرفية، والبلاط، والأحجار الصناعية، ورمال الزجاج، وما يماثلها. 4 /5 يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤