اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر، تبين فيها الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
7 /1 عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صحيفة الفهرس الشخصي الخاصة بمالكها إذا لم يكن في الصحيفة سواها، فإن كان في الصحيفة أكثر من وحدة، أو كان التصرف يتناول جزءاً من الوحدة، فيتم التأشير على الوحدة المنتقلة بالإلغاء ويجعل للمالك الجديد صحيفة مستقلة ما لم يكن له صحيفة سابقة، وفي كل الأحوال يعاد ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الهجائي الجديد.
7 /2 يتم حفظ وإتلاف الفهارس المنزوعة وفقاً لنظام حفظ وإتلاف الوثائق.
7 /3 يكون الفهرس الشخصي وفق النموذج المعد ويشتمل على البيانات التالية: -
أ- اسم المالك رباعياً، ورقم سجله المدني.
ب- أرقام الوحدات العقارية المملوكة له في السجل.
4/7 ترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلى الجهة المختصة في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد