اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من وزير العدل- بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية- أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها، تفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص، يرتب وفقا لأسماء الأشخاص، ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها.
5 /1 تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها يرجع فيه لتقدير اللجنة المذكورة في البند (2 /1) من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من القاضي المشرف على القيد الأول.
5 /2 إذا أمكن تطبيق ضوابط الوحدة العقارية بعد زوال الصعوبات فيجب أن تفرد صحيفة لكل وحدة عقارية.
5 /3 الصحيفة العامة هي صحيفة عينية تشتمل على بيانات المنطقة التي اعتبرت وحدة عقارية واحدة ويضاف إليها فهرس خاص يرتب وفقاً لأسماء الملاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد