القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ سجل عقاري تثبت فيه- وفقا لأحكام هذا النظام- الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات. 2 /1 تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه، وعضوين من المختصين في وزارة العدل، وعضوين من المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، يكون اجتماعها في وزارة العدل بدعوة من رئيسها حسب الحاجة، وتتولى المهام التالية:- أ‌. اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه. ب‌. تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ت‌. إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل، ووزير الشئون البلدية والقروية فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. وللجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والجهات الأخرى المختصة. 2 /2 يراعى عند تسجيل العقارات المملوكة لغير السعوديين في السجل العقاري أن يتم توثيقها وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤