القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4497

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: 1- خرائط الأساس الطبوغرافية 2- خارطة الوحدة العقارية. 3- خارطة المنطقة العقارية. 11 /1 يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقاً للتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية. 11 /2 تقوم إدارة الأراضي والمساحة بإنشاء ورصد نقاط شبكة الضبط الأرضية وتحديد علامات حدود الوحدات العقارية ورصدها وإسقاطها على الخرائط وفقاً للتعليمات الفنية الموضوعة لهذا الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١٤