اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية:
1- خرائط الأساس الطبوغرافية
2- خارطة الوحدة العقارية.
3- خارطة المنطقة العقارية.
11 /1 يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقاً للتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية.
11 /2 تقوم إدارة الأراضي والمساحة بإنشاء ورصد نقاط شبكة الضبط الأرضية وتحديد علامات حدود الوحدات العقارية ورصدها وإسقاطها على الخرائط وفقاً للتعليمات الفنية الموضوعة لهذا الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد