اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن انتهائها، ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات.
25 /1 يقدم الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي:
أ- الاسم الكامل للمعترض وسجله المدني، واسم من يمثله إن وجد.
ب- محل الإقامة المعتاد أو المختار.
ج- رقم الوحدة العقارية.
د-موضوع الاعتراض وأسبابه وأسانيده.
ه- توقيع المعترض أو من يمثله
ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل في سجل خاص يذكر فيه ساعة وتاريخ تقديمه، ويسلم المعترض إيصالاً بذلك.
بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قراراً باختتام أعمال التحديد والتحرير بصفة نهائية ويلصق هذا القرار في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي و في المحكمة المختصة ويبلغ المحاكم المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد