اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بيانا متسلسلاً للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. وللقاضي أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض.
29 /1 يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المدرجة في صحيفة الوحدة العقارية ويشتمل على رقم الوحدة العقارية، ونوعها، واسم المعترض، وموضوع الاعتراض، وتاريخ وساعة تقديمه، وموعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، ويسلم للمعترض إيصالاً بذلك.
29 /2 إذا رأى القاضي الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية فيبعث إليها خطاباً متضمناً ما يطلبه من بيانات وتاريخ الجلسة، ويرفق صورة من صحيفة الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد