اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1425هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4497
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الأول أو قراره بشأنها. وعليه أن يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد النظر في الاعتراض على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
30 /1 يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات.
30 /2 يكون تبليغ ذوي الشأن والفصل في هذه الاعتراضات وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم العامة الواردة في نظام المرافعات الشرعية، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
30 /3 يرسل القاضي الحكم أو القرار الصادر منه والمكتسب للقطعية إلى إدارات التسجيل العقاري والتوثيق المختصة، لتحديث بيانات الوحدة العقارية وفقاً لما ورد في الحكم أو القرار.
30 /4 إذا ظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أن الاعتراض من شأنه المساس أو التأثير على وحدات عقارية أخرى مقيدة كان له إيقاف أثر القيد بالنسبة لها وإخطار ذوي الشأن بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد