Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4503
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أيما ورد في هذا النظام - المعاني المبينة
المواد الكيميائية؛ أي مواد كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد إدارة المواد الكيميائية كل معاملة بحالتها، ومجالها، واتجاهها، والتخلص منها.
الجزء المخصصية: كل معاملة هذا النظام - بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وفائدها.
النفايات الكيميائية؛ المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.
مواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.
المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للاشتعار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن يجنب عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.
١- أسماء أنواع المواد الكيميائية: هي جميع المواد الكيميائية بالعتها الغازية أو السائلة التي وردت في المراجع العلمية المصنفة بها محليا أو عالميا وتشمل المواد المحظورة والمقيدة المدرجة في القوائم المرفقة بهذا اللائحة هي كما يلي:
(أ) القائمة الأولى: وتشمل المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب المتفجرات.
(ب) القائمة الثانية: وتشمل السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.
(ج) القائمة الثالثة: وتشمل بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات والسلافيات الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.
(د) القائمة الرابعة: وتشمل على المواد الكيميائية المحظورة روterdam لعام ١٩٩٨ بشأن إجراءات الحصول على المواد الكيميائية المسمة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
(ه) القائمة الخامسة: وتشمل لعام ٢٠٠١ المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم لعام ٢٠٠١ المتعلقة بالمواد المحظورة الشائعة.
(و) القائمة السادسة: وتشمل المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية مونتريال لعام ١٩٨٧ لحظر المواد الكيميائية المستنزفة لطبيعة الأوزون.
(ز) القائمة السابعة: وتشمل على المواد الكيميائية جداول اتفاقية حظر المواد الكيميائية.
وتدمر تلك الأسلحة لعام ١٩٩٣ ويطبق عليها نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٥/٢) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦.
(ج) القائمة الثامنة؛ وتشمل على المواد المتفق عليها استخدام المدني ويطبق عليها نظام المتفقات والمقررات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨/١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٨.
(ط) القائمة التاسعة؛ وتشمل المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة بالقوائم الموضحة أعلاه.
٢-١) المواد الكيميائية المتراكمة:
تعد المواد الكيميائية متراكمة في الحالات التالية:
(١) إذا كانت فإضية عن حاجة الجهة المستوردة أو المتعامل معها.
(٢) انتهاء فترة صلاحيتها أو انتهاء الحاجة لها.
(٣) إذا لم تستهلك إلا إجراءات تنفيذها من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية وبقيت مدة تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إلى تلك المنافذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد