Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4503
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن باستيراد الإلاحة إضرارا طلب إصدار الإذن والمناذخ الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده والغاءه.
١-١- إجراءات طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفقات (القائمة الأولى)؛ أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفقات مشفوعا بما يلي: (١) نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفقات رقم (١). (ب) صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمنا نشاط الاستجار بالمواد الكيميائية أو صورة من الترخيص الصناعي ج) صورة من رخصة البلدى سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مسيطرية لمتطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالسية للجهات الحكومية. (د) صورة من الرخصة الصادرة من الأمانة العامة للأنشطة العليا للمنشآت البترولية والصناعية السارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية لا تمنع المنشآت البترولية والصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق. (ه) تعهد من الجهة الطالبة لإنذان الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالمرقبة بالنموذج رقم (٢). (و) تعهد مصدق من الجهة الطالبة لإنذان الاستيراد (جهة حكومية أو مؤسسة أو مصنع) بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية كيميائي أو فني كيميائي أو فني صيدلي.
ثانيا: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المبررات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكيمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالة بخطاب بوزارة الداخلية المختصة بوزارة الداخلية (الأمانة العامة للعملية العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية) وعند عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالب إلى مبررات عدم الموافقة.
ثالثا: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الأمانة العامة للعملية العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة الطلب واستكمال الإجراءات.
٢-١-٢- إجراءات طلب إصدار استيراد السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية).
أولا: تقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط - حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية - بخطاب يضم طلب إذن استيراد سلائف كيميائية بمواصفات رقم (٤) والمتطلبات (ب، ج، د، ه، و) من أولا من البند رقم (١-١-٢).
ثانيا: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب ونوع المواد الكيميائية المراد استيرادها في نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها ثمانة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المتطلبات، وعند الموافقة
على الطلب يتم إحالة بخطاب رسمي إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للمخدرات - الإدارة العامة للمخدرات - سلاطف والمخدرات).
ثالثا: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للمخدرات والمخدرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته (الهيئة المختصة) بدراسة الطلب واستكمال الموافقة عليه بعد الطلب إلى الجهة المحلية المختصة بالمخدرات عدم الموافقة.
وأبعا: تقوم الجهة المختصة (الهيئة المختصة) بالهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشر أيام من تاريخ ورود المعاملة و ورود المعاملة بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة عليه بعد الطلب إلى الجهة المحلية المختصة بالمخدرات عدم الموافقة.
وأبعا: تقوم الجهة المختصة (الهيئة المختصة) بالهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها عشر أيام من تاريخ ورود المعاملة و ورود المعاملة بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة عليه بعد الطلب إلى الجهة المحلية المختصة بالمخدرات عدم الموافقة.
أولا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط - حسب استيراد المواد الكيميائية - بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلاطف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والعقليات (القائمة الثالثة):
ثانيا:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد