القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المينية أمام كل منها: (أ) وزارة الداخلية؛ المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. (ب) وزارة التعليم؛ المواد الكيميائية بالمؤسسات التعليمية. (ج) وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وت تركيب الميبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة. (د) وزارة البيئة والمياه: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي. (ه) وزارة التجارة والاستثمار: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية تستوردها المؤسسات والشركات التجارية. (و) وزارة الزراعة والصناعة والزراعة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالصناع. (ز) لا تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج)، د، ه، و إذن الاستيراد أو الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية. (ت) تزويد الجهات المستوردة الكيميائية الواردة في القائمة الثنائية والثالثانية وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات) في نهاية كل سنة ميلادية وبيانات عن ما يلي: (أ) الكميات المستوردة والمستهلك منها والباقي منها. (ب) الكميات المنتجة والباقي منها. ج) يجب أن تكون هذه الكميات بوحدة الوزن المعروفة (كيلو غرام، غرام، طن) أو بالحجم (لتر، ملليلتر، متر مكعب). ٢-٢ تنسق وزارة الداخلية المديرية العامة للمخدرات والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (١-٣) من هذه اللائحة. ٣-٣ تقيم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع تقرير السنوي بالمسوخة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بنهاية كل سنة ميلادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩