Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4503
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للبيئة بحسب اختصاصها - تاريخ نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
١-١- عدم نقل المواد الكيميائية على الطرق البرية إلا من قبل ناقلين مرخص لهم من قبل وزارة النقل بممارسة نشاط نقل البضائع والمهاميات بأجر على الطرق البرية وفقا للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من وزارة النقل وبحوزة الداخلية الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي - وحدة التراخيص الأمنية المركزية).
٢-١- تصدر وزارة النقل تراخيص النقل البحري الخاصة بنقل المواد الكيميائية وفقا للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من وزارة النقل.
٢-٢- تصدر الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو وفق الشروط التالية:
(أ) التقدم إلى الهيئة العامة للطيران المدني بخطاب على المطبوعات الرسمية للمنشأة يطلب الحصول على ترخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو مشفوعا باستمارة طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعدة لهذا الغرض بعد تعبئة كافة المعلومات.
(ب) تقديم صورة من شهادة العضوية الدائمة لترخيص نقل المواد الكيميائية جوا في المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).
(ج) يجب أن يقدم طلب ترخيص نقل المواد الكيميائية جوا على مطبوعات الرسمية، بالالتزام بالتعليمات والمتطلبات النقل الآمن للمواد الخطرة جوا الصادرة من هيئة المنظمة الدولية للطيران المدني (IATA).
٢-٣- يجب على ناقل المواد الكيميائية إلى المملكة الالتزام بالت
(أ) التأكد من توفر إذن مسبق لاستيراد المواد الكيميائية ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة بالملكة.
(ب) أن تكون البيانات الإيضاحية المدونة على طرود وشحنات المواد الكيميائية المستوردة أو المنقولة وتواريخها مرفقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد لهذه المواد ومتعمدة من الجهة المختصة بالملكة.
(٢-٣-٦) يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت تأهيل المختصين الإداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناولة وتخزين المواد الكيميائية وخطرة شرعية أن تكون الإثباتات صادرة عن مراكز ومعتمد من قبل الجهات المعنية في المملكة.
(٣-٣-٦) يلتزم الناقل المواد الكيميائية برأء إلى المملكة بعد تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة ١ من ٦/٣ أعلاه؛ بإعادة المواد الكيميائية مباشرة إلى مصدرها على وسيلة النقل والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة.
(٣-٣-٦) على ناقل المواد الكيميائية عدم نقل المواد بوسيلة نقل غير المصرح لها، وفي حالة استندي نقل الكيميائية بواسطة ناقل آخر أخذ الإذن من الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد