القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة الداخلية المهام الآتية: (١) حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيبات المتفقرات والجهات المستوردة لها. (٢) مراقبة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة - التي تحددها اللائحة - لضمان سلامتها على الطريق. (٣) وضع تدابير الحماية الوقائية من أخطر المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها. (٤) إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتشهيذ اللازمة لقيام بأعمالها. ١-٨ تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام - الإدارة العامة للأمن) بمراقبة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة الواردة بالقائمة الأولى والثالثة من هذه اللائحة لتأمين سلامتها على الطرق بحسب ما يراه المختصون تبعا لنوع وطبيعة المادة أو المواد المستوردة على أن يحدد ذلك في أمر الفسح الصادر من قبلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩