القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة العامة للأرصاد وجمعية البيئة المهام الآتية: (١) التنسيق مع الجهات المختصة لإشناء قاعدة معلومات تشمل على ما يأتي: (أ) بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها. (ب) بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح بجدولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلى شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان. (ج) جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والمناسبة لخفضها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها. (٢) تنظيم وسائل الاستشعار والإندار من أخطر الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. (٣) إصدار تراخيص إنشاء محطات ومعامل الكيميائيات وفق المعايير التي تخدمها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص من النفايات الكيميائية ومرقاة تطبيقها، وذلك مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن. (٤) إعداد التقارير للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومرقاة تطبيقها، وذلك مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن. (٥) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء محطات ومعراق معالجة النفايات الكيميائية وفق الإجراءات والمعايير التي تحددها اللائحة. (٦) اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فود إبلاغ الهيئة بذلك. ١٠-١٠ تصدر الهيئة اللائحة لإصدار وخدمة البيئة تراخيص إنشاء محطات ومعراق معالجة النفايات الكيميائية وفق الإجراءات والمعايير التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩