القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى مصلحة الجمارك المهام الآتية: (١) إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لإرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة. (٢) التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تقع فيش المواد الكيميائية المستوردة أو تخزيرها. (٣) إبلاغ الهيئة العامة للأرصاد وجمعية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩