القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاتتوجب إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد الآشعة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه. ١-٧ تختص وزارة التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والشروة المعدنية بإصدار تراخيص إدارة المواد الكيميائية بما لا يتعارض مع نص الفقرة (٦) ونص الفقرة (٣) من المادة (١٠) من النظام، والفقرة (١/١) من اللائحة وفق ضوابطها واشتراطاتها للمنشآت الوطنية والأجنبية وتكون الإجراءات واشتراطات وفق التالي: (أ) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للمنشآت وفق التالي: ب) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للمنشآت وفق شروط الترخيص الصناعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩