Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4503
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لاتتوجب إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد الآشعة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.
١-٧ تختص وزارة التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والشروة المعدنية بإصدار تراخيص إدارة المواد الكيميائية بما لا يتعارض مع نص الفقرة (٦) ونص الفقرة (٣) من المادة (١٠) من النظام، والفقرة (١/١) من اللائحة وفق ضوابطها واشتراطاتها للمنشآت الوطنية والأجنبية وتكون الإجراءات واشتراطات وفق التالي:
(أ) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للمنشآت وفق التالي:
ب) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للمنشآت وفق شروط الترخيص الصناعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد