Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4503
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الجهات المختصة - حسب اختصاصها - القيام بما يأتي:
(١) الرقابة والفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.
(٢) ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإنهايتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد الانحنة إجراءات ضبط المخالفات وإنهايتها.
(١-١٢) يتم ضبط المخالفات وإنهايتها وفق الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢/٢) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد