القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص ديوان المظالم بالقص في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩