Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4503
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص ديوان المظالم بالقص في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد