القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسري هذا النظام على ما يأتي: (١) الأدوية. (٢) المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحدها الانتهاء. (٣) المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية. (٤) المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي لا يسري عليها نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها هي المواد الكيميائية في عبوات جاهزة للاستخدام المنزلي. (٥) المنشآت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩