القانوني

Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4503

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، يصدر وزير الداخلية التنفيذية لهذا النظام خلال ثلاثة وثمانين يوما من تاريخ نشره، بجئة على لجنة تكون من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة النقل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، (مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، ومدنية الملك عبدالعزيز للعلوم والتنمية، والهيئة العامة للاستثمار. ١-١٧ يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٩