Executive Regulations of the Chemicals Management System for the year 1438 AH
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4503
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم مستورد المواد الكيميائية والقانوني على إدارتها بما يأتي:
(١) إهداء إجراءات إذن القبول وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.
(٢) تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فحصها من المنافذ الجمركية.
(٣) نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة و بوساطة نقل مرخص لها.
(٤) إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية.
(٥) تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصوصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها الآتية.
(٦) تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي يتعامل مع المواد الكيميائية.
(٧) تطبيق المواصفات القياسية بعيوات المواد الكيميائية.
(٨) عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلب من أجله إلى بعد موافقة الجهة المختصة.
(٩) عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
(١٠) التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
(١١) إبلاغ الجهة المختصة والبيئة العامة للإرصاب وجمائعة البيئة بما يشتق ذلك.
(١٢) التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الهيئة العامة للإرصاب وجمائعة البيئة بما يشتق ذلك.
(١١-١) تخزين المواد الكيميائية في الأماكن المخصصة لها وفق الشروط والتعليمات المرفقة بهذه الآتية (ملحق رقم ٣).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد