اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 113الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الشكوى من أطراف العلاقة كتابة لأمين المجلس خلال
تسعين يوما من تاريخ وقوع الخلاف الذي ترتب عليه موضوع
الشكوى.
الملكية العربية السعودية - هاتف : ٤٨٢١٢٤٦ - ص. ٧٥ - ص. ٧٤٦٤ الرياض ١١٦١١٤
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المرفق :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد