القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 113
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الشكوى من أطراف العلاقة كتابة لأمين المجلس خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الخلاف الذي ترتب عليه موضوع الشكوى. الملكية العربية السعودية - هاتف : ٤٨٢١٢٤٦ - ص. ٧٥ - ص. ٧٤٦٤ الرياض ١١٦١١٤ KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : المرفق :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧