اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 111الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة أو أكثر من رئيس المجلس مكونة من ستة
أعضاء من الجهات المحددة في المادة (١٤) من النظام تسعى
لجنة مخالفات نظام الصمان الصحي التعاوني للنظر في
مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب ووقع هذا
الإجراء بمقر رئيس المجلس ويجوز التنظيم من هذا القرار
أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد