القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد المجالس بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة الاستطاعة لوضع نماذج للمحافظة على جودة الخدمات المقدمة فيما يتعلق بإيفاد أحكام المادة (١٦) من النظام، وفي سياق تحديد الاشتراطات على وجه الخصوص يتعين مراعاة ما يلي : (١) توفير الحد الأدنى لمتطلبات الجودة النوعية التي يجب على مقدمي الخدمة للبدء بها. (٢) إقرار الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يتعين توفيرها أو التي يزعم تقديمها على نفقة الشركة التأمينية. (٣) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الجودة النوعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧