اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 107الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل المستفيد فرق تكاليف الكشف بمباشرة بمرافق الطبيب الاختصاصي أو الاستشاري كما هو موضح بالوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد