اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 104الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستفيد بأن يتم الكشف عليه من قبل الطبيب المرخص نظاما و المنظم من المجلس الذي تعينه شركة التأمين إذا رغبت الشركة في ذلك وتحتمل في هذه الحالة تكاليف الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد