القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 102
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لشركة التأمين الإعفاء عقد الخدمات الصحية مع أحد مقدمي الخدمة مع مراعاة مهلة الإذعار المحددة، وكذلك شروط الإعفاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما إذا أمنت من مقدم الخدمة إخلالا كاملا أو جزئيا بتفقد الخدمة بعد موافقة حامل الوثيقة وتعويضين بديل عنه بنفس المستوى. المملكة العربية السعودية شركة التأمين الصحي التعاوني الأمانة العامة الأمانة العامة الرقم : التاريخ : المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧