اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 100الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التأمين سداد مستحقات مقدمي الخدمة في مدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ المعاملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد