اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 101الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التأمين ومقدمي الخدمة الإبلاغ على مستوى الملاذ للمطالبات، وفي حالة عدم الاتفاق يمكن لأي تسوية الخلاف إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد