اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 98الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجز المجلس - دأهل ممارسة أعمال التأمين الصحي إذا أخلت شركة التأمين بأحكام إشراف التأهيل، وفي حالة عدم التأهيل فإن تبرئة المستفيدين لدى الشركة تتطلب إلى شرائه تأمينها صاحب العمل، ويصير ذلك أيضا إذا توقفت شركة التأمين عن الاستمرار في ممارسة أعمالها دون أن يكون التأهيل قد تم سحيحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد