اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقديم الخدمة الصحية والعلاج الطبي من قبل شبكة مقدمي
الخدمة المعتمدين في القائمة المرفقة بوثيقة التأمين المسلم
للمستفيدين و معتمدة من شركة التأمين وحامل الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد