اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغطي في حالات الطوارئ فقط تكاليف نقل المستفيدين من المرضى
أو الحوامل لأقرب موقع تلقي العلاج، ويضمن النقل بوسيلة
شبكات سيارات إسعاف مرخصة أو تابعة لجمعية الهلال الأحمر
السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد