اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لتقديم الخدمة الطبية التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع
وذلك إلا بإضافته على المبلغ النهائي الواجب دفعه من قبل شركة
التأمين أو منحه كتخفيض للمستفيد.
الملكية العربية السعودية - هاتف: ٤٨٣ ١٢٦٤ - فاكس: ٤٨٣ ١٢٥٩ - P.O Box ٩٤٦٤٤ الرياض ١١١١٤
الملكمة العربية السعودية
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
الموضوعات :
Attch.:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد