القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لتقديم الخدمة الطبية التنازل عن مبلغ المشاركة في الدفع وذلك إلا بإضافته على المبلغ النهائي الواجب دفعه من قبل شركة التأمين أو منحه كتخفيض للمستفيد. الملكية العربية السعودية - هاتف: ٤٨٣ ١٢٦٤ - فاكس: ٤٨٣ ١٢٥٩ - P.O Box ٩٤٦٤٤ الرياض ١١١١٤ الملكمة العربية السعودية Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : الموضوعات : Attch.:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧