اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق للمستفيدين المطالبة بموافق البوطيقة إلا إذا كانت هذه المطالبة من التغطيات الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة، أو في التغطيات الإضافية المنصوص عليها فيها وقافا للمادة الثامنة من نظام الضمان الصحي التعاوني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد