القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحق للمستفيدين المطالبة بموافق البوطيقة إلا إذا كانت هذه المطالبة من التغطيات الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة، أو في التغطيات الإضافية المنصوص عليها فيها وقافا للمادة الثامنة من نظام الضمان الصحي التعاوني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧