القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 29
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم خدمات صحية لشخص يرتبط بعقد تأمين مع شركة تأمين، فأن شركته التأمين تلزم بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نشأت في هذا الصدد، ويقوم حسن المحدود التي تلزم بها شركة التأمين في توفير الخدمات غير المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية. KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : المشوعات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧