اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم خدمات صحية لشخص يرتبط بعقد تأمين مع شركة تأمين، فأن شركته التأمين تلزم بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نشأت في هذا الصدد، ويقوم حسن المحدود التي تلزم بها شركة التأمين في توفير الخدمات غير المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
المشوعات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد